العبد أولا ثم المرأة طلقت ولم يعتق العبد وإن لم يذكر في تعليقه المذكور لفظة قبل في
الظرفين ودخلا معا عتق وطلقت ، وإن دخلا مرتبا فكما سبق ا ه . وفيه : لو قال إن
ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت النكاح بعيب فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد
المعلق به صح ولغا تعليق الطلاق لاستحالة وقوعه ا ه .
قوله : ( أنت طالق ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك وسكت طلقت )
بيان لما إذا أضاف إلى مطلق الوقت . وذكرهم أن وإذا هنا بالتبعية وإلا فالمناسب لهما
التعليق لا الإضافة . وإنما طلقت بالسكوت لأن متى ظرف زمان وكذا ما تكون مصدرية
نائبة عن ظرف الزمان كما في قوله تعالى * ( ما دمت حيا ) * ( مريم : 31 ) أي مدة دوام حياتي
أو مدة دوامي حيا . وهي وإن استعملت للشرط لكن اتفق العلماء على أنها هنا للوقت ، ولذا
نقل في فتح القدير اتفاق العلماء على وقوع الطلاق بالسكوت فصار حاصل المعنى إضافة
طلاقها إلى زمان خال من طلاقها وهو حاصل بسكوته . قيد بقوله وسكت لأنه لو قال
البحر الرائق — صفحة 476
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٤٧٦