تمكينه . وهكذا اقتصر الشارحون . وذكر في البزازية وذكر الأوزجندي أنها ترفع الامر إلى
القاضي ، فإن لم يكن لها بينة تحلفه ، فإن حلف فالاثم عليه ا ه . ولا فرق في البائن بين
الواحدة والثلاث ا ه . وهل لها أن تقتله إذا أراد جماعا بعد علمها بالبينونة ؟ فيه قولان ،
والفتوى أنه ليس لها أن تقتله ، وعلى القول بقتله تقتله بالدواء ، فإن قتلته بالسلاح وجب
القصاص عليها . وليس لها أن تقتل نفسها وعليها أن تفدي نفسها بمال أو تهرب ، وليس له
أن يقتلها إذا حرمت عليه ولا يقدر أن يتخلص منها بسبب أنه كلما هرب ردته بالسحر .
الكل في شرح المنظومة لابن الشحنة ، وسيأتي في فصل ما تحل به المطلقة أنه هل لها أن
تتزوج بغيره في غيبته إذا علمت بالبينونة وهو ينكر . قال في المصباح : والوثاق بفتح الواو
وكسرها القيد وجمعه وثق كرباط وربط . وأفاد بعدم توقفه على النية أنه لا يشترط العلم بمعناه
فلو لقنته لفظ الطلاق فتلفظ به غير عالم بمعناه وقع قضاء لا ديانة . وقال مشايخ أوزجند : لا
يقع أصلا صيانة لاملاك الناس عن الضياع بالتلبيس كما في البدائع . كذا في البزازية .
والعتاق والتدبير والابراء عن المهر كالطلاق كما في البزازية . والطلاق وما معه يقاس على
البحر الرائق — صفحة 449
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٤٤٩