كنت أقررت أقبل النكاح أنه أخي من الرضاع وقد قلت إنما أقررت به حق حين أقررت
بذلك فلم يصح النكاح لا يفرق بينهما ، وبمثله لو أقر الزوج بعد النكاح وقال كنت أقررت
قبل النكاح أنها أختي من الرضاع وما قلته حق فإن القاضي يفرق بينهما ا ه . وكذا هذا
الباب في النسب عندنا لأن الغلط والاشتباه فيه أظهر فإن سبب النسب أخفى من الرضاع .
وهذا فيمن ليس لهما نسب معروف كذا في معراج الدراية . وظاهر ما في الخانية أن معنى
الاصرار هنا أن يقول إن ما قلته حق . وفي شرح المنظومة : إن هذا هو تفسير الاصرار
والثبات ولا يشترط تكرار الاقرار ولا يكتفى فيه في تفسير الاصرار . وفي البزازية : إذا قالت
البحر الرائق — صفحة 407
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٤٠٧