قوله : ( ويمضي ويقضي ولم يفترقا فيه ) أي ويجب المضي في أفعال الحج بعد إفساده
كما يمضي فيه وهو صحيح ويلزمه قضاؤه من قابل ، سواء كانت حجة الاسلام أولا ، لأنه
قد أدى الافعال مع وصف الفساد ، والمستحق عليه أداؤها بوصف الصحة . وفي فتاوى
قاضي خان : ويجتنب في الفاسدة ما يجتنب في الجائزة ، وقد ظن بعض أهل عصرنا أن الحج
إذا فسد لا يفسد الاحرام ولهذا قالوا : إن الاحرام باق فيقضي فيه وليس كما ظن بل فسد
البحر الرائق — صفحة 28
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٢٨