إذا كان لعذر ويأثم إذا كان لغيره وصرحوا بالحرمة ، ولم أر لهم صريحا هل ذبح الدم أو
التصدق مكفر لهذا الاثم مزيل له من غير توبة أو لا بد منها معه . وينبغي أن يكون مبنيا على
الاختلاف في الحدود هل هي كفارات لأهلها أو لا ، وهل يخرج الحج عن أن يكون مبرورا
بارتكاب هذه الجناية وإن كفر عنها أولا ، الظاهر بحثا لا نقلا أنه لا يخرج والله أعلم بحقيقة
الحال .
وقيد بالعذر لأنه لو فعل شيئا منها لغيره لزمه دم أو صدقة معينة ولا يجزئه غيره كما
صرح به الإمام الأسبيجابي . وبهذا ظهر ضعف ما قدمناه عن الظهيرية من أنه إن لم يقدر على
البحر الرائق — صفحة 23
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٢٣