المشهورة لا المحصورة اه . ولذا زدت عليه مسألة الوقف ، ويزاد أيضا الصغيرة إذا زوجها
غير الأب والجد فبلغت بكرا فسكتت ساعة بطل خيارها وهي العشرون ، وهي في
المجتبى . ويزاد أيضا ما في المحيط : رجل زوج رجلا بغير أمره فهناه القوم وقبل التهنئة
فهو رضا لأن قبول التهنئة دليل الإجازة وهي الحادية والعشرون .
قوله : ( وإن استأذنها غير الولي فلا بد من القول كالثيب ) أي فلا يكفي السكوت لأنه
لقلة الالتفات إلى كلامه فلم يقع دلالة على الرضا ، ولو وقع فهو محتمل والاكتفاء بمثله
للحاجة ولا حاجة في غير الأولياء بخلاف ما إذا كان المستأمر رسول الولي لأنه قائم مقامه ،
وكذلك الثيب لا يكتفي بسكوتها لأن النطق لا يعد عيبا وقل الحياء بالممارسة فلا مانع من
النطق في حقها . واستدل له في الهداية بقوله عليه الصلاة والسلام والثيب تشاور ( 1 )
البحر الرائق — صفحة 202
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٢٠٢