قُلْتُ : الْأَصَحُّ أَوِ الصَّحِيحُ : الْمَنْعُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَفِي جَوَازِ صَرْفِهِ إِلَى مَنْ أُوصِيَ لَهُ بِشَيْءٍ ، وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا لِئَلَّا يُجْمَعَ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَالْإِرْثِ ، وَيُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا . وَالثَّانِي : يَجُوزُ .
قُلْتُ : الْأَصَحُّ : الْجَوَازُ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَجُوزُ تَخْصِيصُ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَجُوزُ صَرْفُهُ إِلَى مَنْ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ ، أَوْ كَانَ كَافِرًا فَأَسْلَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ ، أَوْ رَقِيقًا فَعَتَقَ .
قُلْتُ : قَدْ ضَمَّ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ إِلَى هَذِهِ الْأَسْبَابِ الْأَرْبَعَةِ سَبَبًا خَامِسًا ، وَهُوَ سَبَبُ النِّكَاحِ ، وَهُوَ غَيْرُ النِّكَاحِ ، وَذَلِكَ فِي الْمَبْتُوتَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ إِذَا قُلْنَا بِالْقَدِيمِ : إِنَّهَا تَرِثُ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
فَصْلٌ
فِي بَيَانِ الْمُجْمَعِ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ
الرِّجَالُ الْوَارِثُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ : الِابْنُ ، وَابْنُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَالْأَبُ ، وَالْجَدُّ لِلْأَبِ وَإِنْ عَلَا ، وَالْأَخُ لِلْأَبَوَيْنِ ، وَالْأَخُ لِلْأَبِ ، وَالْأَخُ لِلْأُمِّ ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ ، وَالْعَمُّ لِلْأَبَوَيْنِ ، وَالْعَمُّ لِلْأَبِ ، وَابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبَوَيْنِ ، وَابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ ، وَالزَّوْجُ ، وَالْمُعْتِقُ .
وَالنِّسَاءُ الْوَارِثَاتُ عَشْرٌ : الْبِنْتُ ، وَبِنْتُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَالْأُمُّ ، وَالْجَدَّةُ لِلْأَبِ ، وَالْجَدَّةُ لِلْأُمِّ - وَإِنْ عَلَتَا - وَالْأُخْتُ لِلْأَبَوَيْنِ ، وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ ، وَالْأُخْتُ لِلْأُمِّ ، وَالزَّوْجَةُ ، وَالْمُعْتِقَةُ . وَالْمُرَادُ بِالْمُعْتِقِ وَالْمُعْتِقَةِ مَنْ أَعْتَقَ ، أَوْ عَصَبَةٌ أَدْلَى بِمُعْتِقٍ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 4
مساهمون: النووي
ص٤