فَرْعٌ
تَنَازَعَا فِي تَارِيخِ مَوْتِ أَبِيهِ ، فَقَالَ : مِنْ خَمْسِ سِنِينَ ، فَقَالَ الْوَصِيُّ : مِنْ سِتٍّ ، وَاتَّفَقَا عَلَى إِنْفَاقِهِ مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الْوَصِيِّ عَلَى الْأَصَحِّ .
فَرْعٌ
ادَّعَى دَفْعَ الْمَالِ إِلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ ، لَا يُقْبَلُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ .
فَرْعٌ
يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ فِي التَّلَفِ بِالْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ .
فَرْعٌ
قَيِّمُ الْحَاكِمِ ، كَالْوَصِيِّ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَالْمَجْنُونُ بَعْدَ إِفَاقَتِهِ كَالصَّبِيِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ فِي كُلِّ ذَلِكَ .
فَصْلٌ
إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ مَجْنُونًا أَوْ سَفِيهًا ، اسْتَمَرَّتْ وِلَايَةُ الصَّبِيِّ كَمَا سَبَقَ فِي بَابِ الْحَجْرِ ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 321
مساهمون: النووي
ص٣٢١