لِلْأَبِ . وَالْعَمُّ لِلْأَبِ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ ، وَالْعَمُّ لِلْأَبَوَيْنِ [ وَابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبَوَيْنِ ] يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ ، وَالْعَمُّ لِلْأَبِ . وَابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ ، وَابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبَوَيْنِ . وَالْمُعْتِقُ يَحْجُبُهُ عَصَبَاتُ النَّسَبِ . وَكُلُّ عَصَبَةٍ يَحْجُبُهُ أَصْحَابُ الْفُرُوضِ الْمُسْتَغْرِقَةِ .
فَرْعٌ
جَمِيعُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْحَجْبِ هُوَ فِيمَا إِذَا كَانَ الْحَاجِبُ وَارِثًا مِنَ الْمَيِّتِ . فَإِنْ لَمْ يَرِثْ نُظِرَ إِنْ كَانَ امْتِنَاعُ الْإِرْثِ لِنَقْصٍ كَالرِّقِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَوَانِعِ ، فَلَا يَحْجُبُ لَا حَجْبَ حِرْمَانٍ ، وَلَا حَجْبَ نُقْصَانٍ . وَإِنْ كَانَ لَا يَرِثُ لِتَقَدُّمِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ ، فَقَدْ يَحْجُبُ غَيْرَهُ حَجْبَ نُقْصَانٍ ، وَذَلِكَ فِي صُوَرٍ .
إِحْدَاهَا : مَاتَ عَنْ أَبَوَيْنِ وَأَخَوَيْنِ ، فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ ؛ لِأَنَّهُمَا يَسْقُطَانِ بِهِ .
الثَّانِيَةُ : أُمٌّ ، وَجَدٌّ ، وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ ، لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ .
الثَّالِثَةُ : أَبٌ ، وَأُمُّ أَبٍ ، وَأُمُّ أُمٍّ ، فَتَسْقُطُ أُمُّ الْأَبِ بِالْأَبِ ، وَفِيمَا تَرِثُهُ أُمُّ الْأُمِّ وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا : السُّدُسُ . وَالثَّانِي : نِصْفُ السُّدُسِ .
الرَّابِعَةُ : إِذَا تَرَكَ جَدًّا ، وَأَخًا لِأَبَوَيْنِ ، وَأَخًا لِأَبٍ ، يَنْقُصُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ نَصِيبُ الْجَدِّ ، وَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا .
قُلْتُ : وَصُورَةٌ خَامِسَةٌ : أُمٌّ ، وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ ، وَأَخٌ لِأَبٍ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 28
مساهمون: النووي
ص٢٨