قَوْلَانِ .
ثَانِيهِمَا : أَنَّهُ مِنَ الثُّلُثِ .
وَقِيلَ : إِنْ قَرَنَ ، فَمِنَ الثُّلُثِ ، وَإِلَّا ، فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
ثُمَّ مَتَى جَعَلَنَا الْحَجَّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، حُجَّ عَنْهُ مِنَ الْمِيقَاتِ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا ، لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا هَذَا .
وَإِذَا جَعَلْنَاهُ مِنَ الثُّلُثِ ، إِمَّا لِتَصْرِيحِهِ ، وَإِمَّا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، فَوَجْهَانِ .
أَصَحُّهُمَا : مِنَ الْمِيقَاتِ أَيْضًا .
فَعَلَى هَذَا ، لَوْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ ثُلُثُهُ حَجَّةً مِنْ بَلَدِهِ ، حُجَّ مِنْ حَيْثُ أَمْكَنَ .
وَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحَجَّ مِنَ الْمِيقَاتِ ، تُمِّمَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مَا يَتِمُّ بِهِ الْحَجُّ مِنَ الْمِيقَاتِ .
وَالثَّانِي : مِنْ بَلَدِهِ .
فَعَلَى هَذَا قَالَ أَبُو إِسْحَاقٍ : إِنْ أَوْصَى بِالْحَجِّ مِنَ الثُّلُثِ ، فَجَمِيعُهُ مِنَ الثُّلُثِ .
فَإِنْ أَطْلَقَ ، وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الثُّلُثِ ، فَالَّذِي مِنَ الثُّلُثِ مُؤْنَةُ مَا بَيْنَ الْبَلَدِ إِلَى الْمِيقَاتِ .
فَأَمَّا مِنَ الْمِيقَاتِ ، فَهُوَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
وَأَمَّا الْحَجَّةُ الْمَنْذُورَةُ ، فَفِيهَا وَجْهَانِ .
أَصَحُّهُمَا : أَنَّهَا كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، إِلَّا أَنَّ هَاهُنَا وَجْهًا أَنَّهَا إِذَا لَمْ يُوصِ بِهَا ، قُضِيَتْ مِنَ الثُّلُثِ ، وَهُوَ شَاذٌّ .
وَالثَّانِي : كَالتَّطَوُّعَاتِ ، لِأَنَّهَا لَا تَلْزَمُ بِأَصْلِ الشَّرْعِ .
فَعَلَى هَذَا ، إِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا ، لَمْ تُقْضَ .
وَإِنْ أَوْصَى بِهَا ، كَانَتْ مِنَ الثُّلُثِ .
وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي الصَّدَقَةِ الْمَنْذُورَةِ وَالْكَفَّارَاتِ .
فَرْعٌ : أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ مِنَ الثُّلُثِ ، وَلِزَيْدٍ بِمِائَةٍ ، وَالتَّرِكَةُ ثَلَاثُمِائَةٍ ، وَأُجْرَةُ الْحَجِّ مِائَةٌ .
فَإِنْ قَدَّمْنَا الْحَجَّ عَلَى سَائِرِ الْوَصَايَا ، صُرِفَ الثُّلُثُ إِلَى الْحَجِّ .
وَإِنْ لَمْ نُقَدِّمْ ، وَوَزَّعْنَا الثُّلُثَ ، دَارَتِ الْمَسْأَلَةُ ; لِأَنَّ حِصَّةَ الْحَجِّ تُكَمَّلُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَإِذَا أَخَذْنَا شَيْئًا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، نَقَصَ الثُّلُثُ .
وَإِذَا نَقَصَ ، نَقَصَتْ حِصَّةُ الْحَجِّ ، [ فَلَا تُعْرَفُ حِصَّةُ الْحَجِّ مَا لَمْ يُعْرَفِ الثُّلُثُ ] وَلَا يُعْرَفُ الثُّلُثُ [ مَا لَمْ يُعْرَفِ الْمَأْخُوذُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَلَا يُعْرَفُ الْمَأْخُوذُ ] مَا لَمْ تُعْرَفْ حِصَّةُ الْحَجِّ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 197
مساهمون: النووي
ص١٩٧