بِنْتَيِ ابْنٍ ، وَبِنْتَ ابْنِ ابْنٍ ، فَلِبِنْتَيْ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلَا شَيْءَ لِلسُّفْلَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي دَرَجَتِهَا أَوْ أَسْفَلَ مِنْهَا مَنْ يُعَصِّبُهَا .
فَرْعٌ
لَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ مَنْ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ وَعَمَّتَهُ وَعَمَّةَ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَبَنَاتِ أَعْمَامِهِ وَبَنَاتِ أَعْمَامِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ إِلَّا الْمُسْتَقِلَّ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ .
فَصْلٌ
فِي الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ
أَمَّا الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ إِذَا انْفَرَدُوا ، فَكَأَوْلَادِ الصُّلْبِ لِلذَّكَرِ جَمِيعُ الْمَالِ ، وَكَذَا لِلْجَمَاعَةِ ، وَلِلْأُخْتِ الْفَرْدَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ ، فَإِنِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ ، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ .
فَرْعٌ
الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ عِنْدَ انْفِرَادِهِمْ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبَوَيْنِ إِلَّا فِي الْمُشَرَّكَةِ ، وَهِيَ زَوْجٌ ، وَأُمٌّ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ ، وَأَخَوَانِ لِلْأَبَوَيْنِ ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْأَخَوَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ يُشَارِكُهُمْ فِيهِ الْأَخَوَانِ لِلْأَبَوَيْنِ . هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَالْمَذْهَبُ ، وَبِهِ قَطَعَ الْأَصْحَابُ . وَحَكَى أَبُو بَكْرِ بْنُ لَالٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ . ثَانِيهِمَا : سُقُوطُ الْأَخَوَيْنِ لِلْأَبَوَيْنِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ عَنْ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 14
مساهمون: النووي
ص١٤