كِتابُ الحَج ( 1 )
وفيه مسائل
الحديث على قوله - صلى الله عليه وسلم - من حج فلم يرفث
1 - مسألة : هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ ، ولم يَفْسُقْ رجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " . ومتى يكون المراد بترك الرَّفثِ والفسوق وما تفسيرهما ؟ .
الجواب : هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ، والظاهر أنه من حين يُحرِم بالحج إِلى أن يفرغ منه ، لا من حين يخرج من بلده ، والرفث ، الجماع على الصحيح المشهور ، والفسق : المعصية .
حكم بيع الأرض المستغلة لأداء فريضة الحج
2 - مسألة : له أرض مملوكة يحصُل له منها كلَّ سنة من الغلة كفايتُه ، وكفاية عياله ، ولا يفضل شيء ، وإذا باعها يمكنه الحج بثمنها ،
هامش
( 1 ) هو لغة : القصد . وشرعًا : قصد الكعبة للنسك ، وهو من الشرائع القديمة ، يُكَفّر الصغائر والكبائر حتى التبعات على المعتمد إن مات قبل تمكنه من أدائها ؛ أما إن عاش بعد التمكن فلا تسقط عنه ، فيجب عليه قضاء الصلاة وأداء الدين الذي عليه ونحو ذلك . اه - .
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى : من اعتقد أن الحج يُسقط ما وجب عليه من الحقوق ، يستتاب وإلا قتل ولا يسقط حق الآدمي بحج إجماعًا . اه - .