أجاب رضي الله عنه : ليس له تغييره والحالة هذه والله تعالى أعلم ولا المنع من إِدخال الزبل على الوجه المذكور ، ولا تكليفُ أصحابِ الماء البينةَ المذكورة ؛ بل يكفي استمرار الانتفاع حتى يثبت أنه عدوان ، والله أعلم " كتبته عنه " .
* * *
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة ) — صفحه 66
پدیدآورندگان: النووي
ص۶۶