باب في السواك ( 1 ) وخضب اللحية
14 - مسألة : السواك بالأصبع فيه ثلاثة أوجه :
أصحها : لا يجزئ .
والثاني : يجزئ ( 2 ) .
والثالث : أنه يجزيه إِن فقد غيرها ( 3 ) ولا يجزئ مع إِمكان غيرها .
هامش
( 1 ) السواك : لغة : الدلك . وشرعًا : استعمال عودٍ أو نحوه : كأشنان في الأسنان وما حولها .
والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام : " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلى أُمَّتِي لأمَرْتهُمْ بالسوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ " .
وفي رواية : " لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء " . رواه النسائي ، وصححه ابن خزيمة .
وتعتريه أحكام أربعة :
1 - الوجوب : فيما إذا توقف عليه زوال نجاسة ، أو ريحٍ كريه في نحو جمعة .
2 - والحرمة : فيما إذا استعمل سواك غيره بغير إذنه ولم يعلم رضاه .
3 - والكراهة : للصائم بعد الزوال .
4 - والندب : في كل حال .
ويحصل بكل خشن وأفضلُه الأراك . لا بأصبعه ولو خشنةً ، خلافًا لما اختاره النووي في المجموع من أن أصبعه الخشنة تجزىء . وإنما يتأكد السواك ولو لمن لا أسنان له لكل وضوء ، ولكل صلاة فرضِها ونفلِها ، وإن سلَّم من كل ركعتين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " ركعتانِ بسواكٍ أفْضلُ مِنْ سَبْعينَ رَكعةً بغير سِواكٍ " رواه ابن النجار والديلمي ورجاله موثقون .
( 2 ) نسخة " أ " : يجزيه .
( 3 ) نسخة " أ " : غيره .