پرش به محتوای اصلی

البحر الرائق — صفحه 594

پدیدآورندگان:

ص۵۹۴
أن إثم مطل الدين وتأخيره يسقط ثم بعد الوقوف بعرفة إذا مطل صار آثما الآن ، وكذا إثم تأخير الصلاة عن أوقاتها يرتفع بالحج لا القضاء ثم بعد الوقوف بعرفة يطالب بالقضاء فإن لم يفعل كان آثما على القول بغوريته ، وكذا البقية على هذا القياس . وبالجملة فلم يقل أحد بمقتضى عموم الأحاديث الواردة في الحج كما لا يخفي . وأشار بقوله ملبيا إلى الرد على من قال يقطعها إذا وقف . ثم اعلم أن الوقوف ركن من أركان الحج كما قدمناه وهو أعظم أركانه للحديث الصحيح الحج عرفة وشرطه شيئان : أحدهما كونه في أرض عرفات . الثاني أن يكون في وقته كما سيأتي بيانه . وليس القيام من شرطه ولا من واجباته حتى لو كان جالسا جاز لأن الوقوف المفروض هو الكينونة فيه ، وكذا النية ليس من شرطه ، وواجبه الامتداد إلى الغروب . وأما سننه فالاغتسال للوقوف والخطبتان والجمع بين الصلاتين وتعجيل الوقوف عقيبهما وأن يكون مفطرا لكونه أعون على الدعاء ، وأن يكون متوضئا لكونه أكمل ،