تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
عنه أنه رأى رجلا فعل ذلك فقال : أرأيتك لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أكنت تمر في ثيابك هذه ؟ فقال لا . فقال عمر : الله أحق أن يتزين له . وروى البيهقي عنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من أن يتزين له . والظاهر أنها تنزيهية . وفسر ثياب البذلة في شرح الوقاية بما يلبسه في بيته ولا يذهب به إلى الأكابر . ومنها أن يحمل صبيا في صلاته ، وأما حمله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب في الصلاة فأجيب عنه بوجوه . منها : أنه منسوخ بقوله أن في الصلاة لشغلا . وقد أطال الكلام فيه العلامة الحلبي . ومنها أن يضع في فيه دراهم أو دنانير بحيث لا تمنعه عن القراءة وإن منعه عن أداء الحروف لا يجوز كما في الخلاصة وغيرها . ومنها أن يتم القراءة في الركوع كما في منية المصلي وفي موضع آخر أن يقرأ في غير حالة القيام . ومنها أن يقوم خلف الصف وحده مقتديا بالإمام إلا إذا لم يجد فرجة ، وكذا يكره للمنفرد أن يقوم في خلال الصفوف فيصلي فيخالفهم في القيام والقعود . ومنها أنه تكره الصلاة في معاطن الإبل والمزبلة والمجزرة والمغتسل والحمام والمقبرة وعلى سطح الكعبة ، وذكر في الفتاوي إذا غسل موضعا في الحمام ليس فيه تمثال وصلي فيه لا بأس به ، وكذا في المقبرة إذا كان فيها موضع آخر أعد للصلاة وليس فيه قبر ولا نجاسة . ومنها أنه يكره للإمام أن يعجلهم عن إكمال السنة . ومنها ويكره أن يمكث في مكانه بعد ما سلم في صلى بعدها سنة إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ، به ورد الأثر كما في منية المصلي . ومنها أن يدخل في الصلاة وقد أخذه غائط أو بول وإن كان الاهتمام يشغله يقطعها وإن مضى عليها أجزأه وقد أساء ، وكذا إن أخذه بعد