قوله : ( ولا عبرة باختلاف المطالع ) فإذا رآه أهل بلدة ولم يره أهل بلدة أخرى وجب
عليهم أن يصوموا برؤية أولئك إذا ثبت عندهم بطريق موجب ويلزم أهل المشرق برؤية أهل
المغرب . وقيل يعتبر فلا يلزمهم برؤية غيرهم إذا اختلف المطلع وهو الأشبه . كذا في التبيين ،
والأول ظاهر الرواية وهو الأحوط . كذا في فتح القدير وظاهر المذهب وعليه الفتوى كذا في
الخلاصة أطلقه فشمل ما إذا كان بينهما تفاوت بحيث يختلف المطلع أولا ، وقيدنا بالثبوت
المذكور لأنه لو شهد جماعة أن أهل بلد كذا رأوا هلال رمضان قبلكم بيوم فصاموا وهذا اليوم
البحر الرائق — صفحة 471
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٤٧١