پرش به محتوای اصلی

البحر الرائق — صفحه 428

پدیدآورندگان:

ص۴۲۸
الهاشمي من العمالة بخلاف الغني . ودخل تحت النصاب النامي المذكور أولا الخمس من الإبل السائمة ، فإن ملكها أو نصابا من السوائم من أي مال كان لا يجوز دفع الزكاة له ، سواء كان يساوي مائتي درهم أو لا ، وقد صرح به شراح الهداية عند قوله من أي مال كان . وفي معراج الدراية : قوله ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك ولكنه لا يطيب للآخذ لأنه لا يلزم من جواز الدفع جواز الاخذ كظن الغني فقيرا اه‍ . وهو غير صحيح لأن المصرح به في غاية البيان وغيرها أنه يجوز أخذها لمن ملك أقل من النصاب كما يجوز دفعها ، نعم الأولى عدم الاخذ لمن له سداد من عيش كما صرح به في البدائع . قوله ( وعبده وطفله ) أي لا يجوز دفع الزكاة وما ألحق بها لعبد الغني وولده الصغير لأن الملك في العبد يقع لمولاه وهو ليس بمصرف . كذا في الكافي . فأفاد أن المراد بالعبد غير