تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
كاملة فهو في حكم الأصلي ، وإن كان في بعض السنة ثم أفاق فعن محمد وجوبها وإن أفاق ساعة ، وعنه إن أفاق أكثر السنة وجبت وإلا فلا ا ه‍ . وظاهر الرواية قول محمد كما في الهداية وغيرها والمغمى عليه كالصحيح كما في المجتبي . قوله : ( وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحوائجه الأصلية نام ولو تقديرا ) لأنه عليه الصلاة والسلام قدر السبب به ، وقد جعله المصنف شرطا للوجوب مع قولهم إن سببها ملك مال معد مرصد للنماء والزيادة فاضل عن الحاجة - كذا في المحيط وغيره - لما أن السبب والشرط قد اشتركا في أن كلا منهما يضاف إليه الوجود لا على وجه التأثير فخرج العلة . ويتميز السبب عن الشرط بإضافة الوجوب إليه أيضا دون الشرط كما عرف في الأصول . وأطلق الملك فانصرف إلى الكامل وهو المملوك رقبة ويدا فلا يجب على المشتري فيما اشتراه للتجارة قبل القبض ، ولا على المولى في عبده المعد للتجارة إذا أبق لعدم اليد ، ولا المغصوب ولا المجحود إذا عاد إلى صاحبه . كذا في غاية البيان . ولا يلزم عليه ابن السبيل لأن يد نائبه كيده كذا في معراج الدراية . ومن موانع الوجوب الرهن إذا كان في يد المرتهن لعدم ملك اليد بخلاف العشر حيث يجب فيه كذا في العناية . وأما كسب العبد المأذون فإن كان عليه
البحر الرائق — صفحة 355 | ابن نجيم المصري / الشيخ زكريا عميرات