كاملة فهو في حكم الأصلي ، وإن كان في بعض السنة ثم أفاق فعن محمد وجوبها وإن
أفاق ساعة ، وعنه إن أفاق أكثر السنة وجبت وإلا فلا ا ه . وظاهر الرواية قول محمد كما
في الهداية وغيرها والمغمى عليه كالصحيح كما في المجتبي .
قوله : ( وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحوائجه الأصلية نام ولو تقديرا ) لأنه عليه
الصلاة والسلام قدر السبب به ، وقد جعله المصنف شرطا للوجوب مع قولهم إن سببها ملك
مال معد مرصد للنماء والزيادة فاضل عن الحاجة - كذا في المحيط وغيره - لما أن السبب
والشرط قد اشتركا في أن كلا منهما يضاف إليه الوجود لا على وجه التأثير فخرج العلة .
ويتميز السبب عن الشرط بإضافة الوجوب إليه أيضا دون الشرط كما عرف في الأصول .
وأطلق الملك فانصرف إلى الكامل وهو المملوك رقبة ويدا فلا يجب على المشتري فيما اشتراه
للتجارة قبل القبض ، ولا على المولى في عبده المعد للتجارة إذا أبق لعدم اليد ، ولا المغصوب
ولا المجحود إذا عاد إلى صاحبه . كذا في غاية البيان . ولا يلزم عليه ابن السبيل لأن يد نائبه
كيده كذا في معراج الدراية . ومن موانع الوجوب الرهن إذا كان في يد المرتهن لعدم ملك
اليد بخلاف العشر حيث يجب فيه كذا في العناية . وأما كسب العبد المأذون فإن كان عليه
البحر الرائق — صفحة 355
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٣٥٥