تفسد صلاتها . وقال أبو جعفر : إن كان بشهوة فسدت ا ه . وهو مخالف لما في الخلاصة
والخانية فسدت لتقبيله وتقبيلها .
وفي منية المصلي : المشي في الصلاة إذا كان مستقبل القبلة لا يفسد إذا لم يكن متلاحقا
ولم يخرج من المسجد وفي الفضاء ما لم يخرج عن الصفوف . هذا كله إذا لم يستدبر القبلة ،
وأما إذا استدبرها فسدت . وفي الظهيرية : المختار في المشي أنه إذا كثر أفسدها . وأما قولهم
كما في منية المصلي لو أخذ حجرا فرمى به تفسد ولو كان معه حجر فرمى به لا تفسد وقد
أساء ، فظاهره التفريع على الصحيح لا على تفسيره بما يقام باليدين . وأما قولهم كما في
الخلاصة وغيرها لو كتب قدر ثلاث كلمات تفسد وإن كان أقل لا ، فالظاهر تفريعه على أن
الكثير ما يستكثره المبتلي به أو أنه ما تكرر ثلاثا متواليات . وأما على الصحيح فالظاهر أن
الفساد لا يتوقف على كتابة ثلاث كلمات بل يحصل الفساد بكتابة كلمة واحدة مستبينة على
الأرض ونحوها ، وقد يشهد بذلك إطلاق ما في المحيط قال محمد : لو كتب في صلاته على
شئ فسدت وإن كتب على شئ لا يرى لا تفسد لأنه لا يسمى كتابة . وأما قولهم كما في
الذخيرة لو حرك رجلا لا على الدوام لا تفسد وإن حرك رجليه تفسد فمشكل ، لأن الظاهر
أن تحريك اليدين في الصلاة لا يبطلها حتى يلحق بهما تحريك الرجلين ، فالأوجه قول
بعضهم أنه إن حرك رجليه قليلا لا تفسد وإن كان كثيرا فسدت كما في الذخيرة أيضا ،
ولعله مفوض إلى ما يعده العرف قليلا أو كثيرا .
وفي الظهيرية : إذا تخمرت المرأة فسدت صلاتها ، ولو أغلق الباب لا تفسد ، وإن فتح
البحر الرائق — صفحة 22
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٢٢