Skip to main content

البحر الرائق — Page 204

Contributors:

P.204
التبيين بأنه لا دليل فيه على السقوط لأن هناك العجز متصل بالموت وكلامنا فيما إذا صح المريض حتى لو مات المريض أيضا من ذلك الوجه ولم يقدر على الصلاة لا يجب عليه القضاء حتى لا يلزمه الايصاء به فصار كالمسافر والمريض إذا أفطر في رمضان وماتا قبل الإقامة والصحة ا ه‍ . ثم اعلم أن ظاهر ما في بعض الكتب يوهم أن في المسألة ثلاثة أقوال : عدم السقوط مطلقا والسقوط مطلقا والتفصيل وليس كذلك ، فإن الفوائت إذا كانت صلاة يوم وليلة أو أقل فعليه القضاء بالاجماع كما في البدائع . وغاية البيان إنما محل الاختلاف فيما إذا كثرت وزادت على يوم وليلة فليس فيها إلا قولان ، ولأن قاضيخان صحح التفصيل في الفتاوى وصاحب الهداية صحح عدم السقوط مطلقا فيما إذا برأ من مرضه ، أما إذا مات منه فإنه يلقى الله ولا شئ عليه اتفاقا ينبغي أن يقال : إن محله إذا لم يقدر في مرضه على الايماء بالرأس ، إما إن قدر عليه بعد عجزه فإنه يلزمه القضاء ، وإن كان القضاء يجب موسعا لتظهر فائدته في الايصاء بالاطعام عنه . وفي السراج الوهاج : إن هذه المسألة على أربعة أوجه : إن دام به المرض أكثر من يوم وليلة وهو لا يعقل لا يقضي إجماعا ، وإن كان أقل من يوم وليلة أو يوما وليلة وهو يعقل قضى إجماعا ، وإن كان أكثر وهو يعقل أو أقل وهو لا يعقل فهو محل الاختلاف ، وفي القنية ولا فدية في الصلاة حالة الحياة بخلاف الصوم . ولو كان يشتبه