پرش به محتوای اصلی

البحر الرائق — صفحه 188

پدیدآورندگان:

ص۱۸۸
الطهارة بالقهقهة وتغيير الفرض بنية الإقامة في هذه الحالة . كذا في الهداية وغيرها . وظاهره أن الطهارة تنتقض عنده بالقهقهة مطلقا ، وعندهما إن عاد إلى السجود انتقضت وإلا فلا كما صرح به في غاية البيان وهو غلط ، فإنه لا تفصيل فيه بين السجود وعدمه عندهما لأن القهقهة أوجبت سقوط سجود السهو عند الكل لفوات حرمة الصلاة لأنها كلام ، وإنما الحكم هو النقض عنده وعدمه عندهما كما صرح به في المحيط وشرح الطحاوي ، وظاهره أيضا أنه لو نوى الإقامة فالامر موقوف عندهما إن سجد لزمه الاتمام وإلا فلا ، وعند محمد يتم مطلقا وقد صرح به في غاية البيان وهو غلط أيضا فإن الحكم فيه إذا نوى الإقامة قبل