الطهارة بالقهقهة وتغيير الفرض بنية الإقامة في هذه الحالة . كذا في الهداية وغيرها . وظاهره
أن الطهارة تنتقض عنده بالقهقهة مطلقا ، وعندهما إن عاد إلى السجود انتقضت وإلا فلا كما
صرح به في غاية البيان وهو غلط ، فإنه لا تفصيل فيه بين السجود وعدمه عندهما لأن
القهقهة أوجبت سقوط سجود السهو عند الكل لفوات حرمة الصلاة لأنها كلام ، وإنما
الحكم هو النقض عنده وعدمه عندهما كما صرح به في المحيط وشرح الطحاوي ، وظاهره
أيضا أنه لو نوى الإقامة فالامر موقوف عندهما إن سجد لزمه الاتمام وإلا فلا ، وعند محمد
يتم مطلقا وقد صرح به في غاية البيان وهو غلط أيضا فإن الحكم فيه إذا نوى الإقامة قبل
البحر الرائق — صفحة 188
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص١٨٨