پرش به محتوای اصلی

البحر الرائق — صفحه 160

پدیدآورندگان:

ص۱۶۰
وهي واقعة محمد بن الحسن سألها أبا حنيفة فأجابه بما ذكرنا فأعاد العشاء . إذا فاتت صلاة عن وقتها ينبغي أن يقضيها في بيته ولا يقضيها في المسجد . إذا مات الرجل وعليه صلوات فائتة وأوصى بأن يعطى كفارة صلاته يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر ، وللوتر نصف صاع ، ولصوم يوم نصف صاع وإنما يعطى من ثلث ماله ، وإن لم يترك مالا تستقرض ورثته نصف صاع ويدفع إلى المسكين ثم يتصدق المسكين على بعض ورثته ثم يتصدق ثم وثم حتى يتم لكل صلاة ما ذكرنا ، ولو قضاها ورثته بأمره لا يجوز وفي الحج يجوز اه‍ . وفي الظهيرية اتفق المشايخ على تنفيذ هذه الوصية من ثلث ماله ، واختلفوا هل يقوم الاطعام مقام الصلاة ، قال محمد بن مقاتل ومحمد بن سملة : يقوم . وقال البلخي : لا يقوم . ولا رواية في سجدة التلاوة أنه يجب أولا . ولو أعطى فقيرا واحدا جملة جاز بخلاف كفارة اليمين ، ولو أعطى عن