وهي واقعة محمد بن الحسن سألها أبا حنيفة فأجابه بما ذكرنا فأعاد العشاء . إذا فاتت صلاة
عن وقتها ينبغي أن يقضيها في بيته ولا يقضيها في المسجد . إذا مات الرجل وعليه صلوات
فائتة وأوصى بأن يعطى كفارة صلاته يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر ، وللوتر نصف
صاع ، ولصوم يوم نصف صاع وإنما يعطى من ثلث ماله ، وإن لم يترك مالا تستقرض ورثته
نصف صاع ويدفع إلى المسكين ثم يتصدق المسكين على بعض ورثته ثم يتصدق ثم وثم حتى
يتم لكل صلاة ما ذكرنا ، ولو قضاها ورثته بأمره لا يجوز وفي الحج يجوز اه . وفي الظهيرية
اتفق المشايخ على تنفيذ هذه الوصية من ثلث ماله ، واختلفوا هل يقوم الاطعام مقام الصلاة ،
قال محمد بن مقاتل ومحمد بن سملة : يقوم . وقال البلخي : لا يقوم . ولا رواية في سجدة
التلاوة أنه يجب أولا . ولو أعطى فقيرا واحدا جملة جاز بخلاف كفارة اليمين ، ولو أعطى عن
البحر الرائق — صفحة 160
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص١٦٠