Skip to main content

البحر الرائق — Page 138

Contributors:

P.138
السجدة الثانية وكان الإمام في الأولى فرفع الإمام رأسه من السجدة وانحط للثانية فقبل أن يضع الإمام جبهته على الأرض للسجدة رفع المقتدي من الثانية لا تجوز سجدة المقتدي وكان عليه إعادة تلك السجدة ولو لم يعد تفسد صلاته ا ه‍ . والله أعلم .

باب قضاء الفوائت

لما كان القضاء فرع الأداء أخره . وقد قسم الأصوليون المأمور به إلى أداء وإعادة وقضاء ، فالأداء ابتداء فعل الواجب في وقته المقيد به سواء كان ذلك الوقت العمر أو غيره . وإنما لم نقل إنه فعل الواجب كما قال غيرنا لأنه لا يشترط فعله كله في وقته ليكون أداء لأن وجود التحريمة في الوقت كاف لكون الفعل أداء . والإعادة فعل مثله في وقته لخلل غير