پرش به محتوای اصلی

المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي — صفحه 113

پدیدآورندگان:

ص۱۱۳
وقوله : الوافر إذا وَطِئَتْ بأيْدِيهَا صُخُوراً . . . يَفِئْنَ لِوَطْءِ أرْجُلِهَا رِمَالا ويروى : بقين . وهذا كما قال ابن المعتز : الطويل وأقول : يُحتمل أن يكون أراد : إذا وطئت بأيديها صخوراً اندقت فصارت حصى فإذا وطئتها بأرجلها صارت رمالا ، فتكون من عند الأرجل كما قال ابن المعتز . وقوله : الرمل ما بِهِ قَتْلُ أعَاديهِ ولكِنْ . . . يَتَّقِي إخْلاَفَ ما تَرْجو الذِّئَابُ قال : يقول : ليس له مراد في قتل الأعداء لأنه قد أمنهم بقصورهم عنه ، ولكنه يحذر أن يخالف رجاء الذئاب ، وما عودها من إطعامه إياها لحوم القتلى ؛ أي : فلذلك يقتلهم .