ج : زكاة الفطر واجبة بالسنة على الحر المكلف .
س : وما مقدارها ؟
ج : مقدارها صاع أو جزؤه فَضَل عن قوته وقوت عياله يوم الفطر ووجب تسلف إن كان يرجو الوفاء .
س : على من تجب زكاة الفطر ؟
ج : تجب عن نفسه وعن كل مسلم تلزمه نفقته بقرابة أو زوجية أو رِقٍّ فيخرجها عن ولده الفقير الذكر إلى أن يبلغ قادراً على الكسب ، والأنثى إلى أن يدخل بها الزوج الموسر البالغ أو يطلبها للدخول مع بلوغه وإطاقتها وعن أبيه وأمه الفقيرين وزوجته وزوجة أبيه وعن رقيقِ مَن ذُكِر .
س : من أي الأنواع تؤدى ؟
ج : تؤدى زكاة الفطر من غالب عيش البلد من قمح وشعير وسلت وتمر وزبيب وذرة وأرز ودخن وأقط وإذا انفرد غير هذه الأصناف بالأفتيات أخرج منه ولو مع وجودها .
س : متى تجب زكاة الفطر ؟
ج : تجب بأول ليلة العيد أو بطلوع فجره ويستحب إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد . ويجوز إخراجها قبل ذلك باليومين .
س : ولمن تدفع هذه الزكاة ؟
خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية — صفحة 36
مساهمون: أحمد بن تركي المالكي
ص٣٦