في دار . وإلقاء الطعام المتنجس للبهيمة .
( الثالث ) الماء المخلوط بنجس لم يتغير الماء به . وحكمه صحة العبادة به مع الكراهة فيها وفي العادات بشروط ثلاثة أن يكون الماء قليلا أن يكون راكدا أن يوجد غيره . فإن كان الماء كثيرا أو جاريا أو لم يوجد غيره فلا كراهة .
( الرابع ) الماء المخلوط بطاهر مفارق لم يتغير به كلبن وحكمه صحة استعماله في العبادات والعادات وحكمه حكم المطلق .
( الخامس ) الماء المخلوط بطاهر مفارق للماء وقد تغير به وهو المخلوط بالزعفران والورد والعجين واللبن والعسل : وحكمه جواز استعماله في العادات وعدم صحة استعماله في العبادات فهو طاهر في نفسه غير مُطَهِّرٍ لغيره .
( السادس ) الماء المخلوط بطاهر غير مفارق للماء كالمتغيِّر بشيء من أجزاء الأرض وكالمتغير بما تولد من الماء كالطحلب وحكمه صحة استعماله في العبادات وجواز استعماله في العادات .
باب الوضوء
وشروطه وفرائضه وسننه وفضائله ومكروهاته
س : ما هو الوضوء وما أقسام شروطه ؟
ج : الوضوء طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص وأقسام شروطه الثلاثة : شروط صحة فقط وشروط وجوب فقط وشروط وجوب وصحة معاً .
خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية — صفحة 10
مساهمون: أحمد بن تركي المالكي
ص١٠