Skip to main content

البحر الرائق — Page 487

Contributors:

P.487
إذا نوى العصر بلا قيد وفيه خلاف ، ففي الظهيرية : لو نوى الظهر لا يجوز لأن هذا الوقت كما يقبل ظهر هذا اليوم يقبل ظهر آخر . وقيل : يجوز وهو الصحيح لأن الوقت متعين له . هذا إذا كان مؤديا ، فإن كان قاضيا ، فإن صلى بعد خروج الوقت وهو لا يعلم بخروج
البحر الرائق — Page 487 | ابن نجيم المصري / الشيخ زكريا عميرات