إذا نوى العصر بلا قيد وفيه خلاف ، ففي الظهيرية : لو نوى الظهر لا يجوز لأن هذا الوقت
كما يقبل ظهر هذا اليوم يقبل ظهر آخر . وقيل : يجوز وهو الصحيح لأن الوقت متعين له .
هذا إذا كان مؤديا ، فإن كان قاضيا ، فإن صلى بعد خروج الوقت وهو لا يعلم بخروج
البحر الرائق — Page 487
Contributors: ابن نجيم المصري
P.487