Skip to main content

البحر الرائق — Page 322

Contributors:

P.322
وهذا أصح وعليه الفتوى لأن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها . ووظيفة هذا العضو الغسل عند الامكان والمسح على الجبيرة عند عدمه كالتيمم ، وكما لا يقال إن الوضوء لا يجب عند العجز عن الماء فلا يجب التيمم كذلك لا يقال إن غسل ما تحتها ساقط فسقط المسح بل هو واجب بدليله كما وجب التيمم بدليله اه‍ . فحاصله أنه قد اختلف التصحيح في افتراضه أو
البحر الرائق — Page 322 | ابن نجيم المصري / الشيخ زكريا عميرات