وأما أوراق الطريق فإنها لا يكتب فيها إلا : ( حسب المرسوم الشريف ) لا غير ، وموضعها من ورقة لطريق موضعها من التواقيع التي على القصص ، والله الموفق .
التعريف بالمصطلح الشريف — Page 128
Contributors: أحمد بن يحيى العمري
P.128
Contributors: أحمد بن يحيى العمري