Skip to main content

البناية شرح الهداية — Page 461

Contributors:

P.461
Commentary
لما قال لهم أو لورثته كان إقرارا بأن لا دين عليه ولا حق لغيره ، فبعد ذلك دعوى الوصية أو الدين يتناقض . وفي " الشامل " اقتسمت الورثة وأراد فيهم امرأة الميت ثم ادعت بعد القسمة مهرا على زوجها وإقامة البينة تنقض بالقسمة ، وكذلك الوارث لو ادعى دينا ، لأن المهر لا يتعلق بعين التركة بل بمعناها ، فلم يكن بالإقدام على القسمة مقرة بأن لا حق لها .