شرح
لما قال لهم أو لورثته كان إقرارا بأن لا دين عليه ولا حق لغيره ، فبعد ذلك دعوى الوصية أو الدين يتناقض .
وفي " الشامل " اقتسمت الورثة وأراد فيهم امرأة الميت ثم ادعت بعد القسمة مهرا على زوجها وإقامة البينة تنقض بالقسمة ، وكذلك الوارث لو ادعى دينا ، لأن المهر لا يتعلق بعين التركة بل بمعناها ، فلم يكن بالإقدام على القسمة مقرة بأن لا حق لها .