Skip to main content

البناية شرح الهداية — Page 693

Contributors:

P.693
Commentary
فروع : أبرأته من النفقة في المستقبل وهي زوجته لا يصح . ولو أبرأته عنها في الخلع صح ؛ لأن الإبراء في الخلع إبراء بعوض . وفي الأول إبراء قبل الوجود فلا يصح ، ولو صالحت المعتدة على دراهم إن كانت عدتها بالحيض لا يصح للجهالة ، وإن كانت بالأشهر تصح ؛ لأن المدة معلومة ، وللملاعنة النفقة والسكنى . وعند الشافعي : لا نفقة لها ، وفي السكنى قولان : تجب في قول ، ولا تجب في قول .