تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
قال : ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، للحديث الذي روينا ، إلا أم أخته من الرضاع ، فإنه يجوز أن يتزوجها ، ولا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب ؛ لأنها تكون أمه ، أو موطوءة أبيه بخلاف الرضاع ، ويجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع ، ولا يجوز ذلك من النسب ، لأنه لما وطئ أمها حرمت عليه ، ولم يوجد هذا المعنى في الرضاع
شرح
رضاعه . وفي " إملاء بشر بن الوليد " : هو رضاع . وفي عمدة الفتاوى " : إن خيف عليه الهلاك لفطام قبل سنتين ونصف يطالب بالأجرة . وفي " المحيط " : الرضاع بعد الفطام لا يحرم عند أبي يوسف ، وعند محمد : لا اعتبار بالفطام في الحولين ، بل ذلك عنده محرم . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وزفر : لا رضاع بعد مضي المدة ، قاله الأسبيجابي - رَحِمَهُ اللَّهُ - . م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : « ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » للحديث الذي روينا ) ش : وهو قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وقد ذكره في أوائل كتاب النكاح ، واستثني من هذا العموم صورتين : إحداهما : هو قوله : م : ( إلا أم أخته من الرضاع ، فإنه يجوز أن يتزوجها ، ولا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب ؛ لأنها تكون أمه ، أو موطوءة أبيه ) ش : أي لأن أم أخته من النسب تكون أمه إذا كانت الأخت لأب م : ( بخلاف الرضاع ) ش : لأن المعنى المذكور لم يذكر فيه . م : ( ويجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع ، ولا يجوز ذلك من النسب ) ش : هذه هي الصورة الثانية المستثناة م : ( لأنه لما وطئ أمها ) ش : أي لأن الأب لما وطئ أم أخت ابنه م : ( حرمت ) ش : أي أخت الابن م : ( عليه ) ش : أي الأب بالمصاهرة م : ( ولم يوجد هذا المعنى في الرضاع ) . ش : واعلم أن المصنف لو قال في المسألة الأولى : أم أخته وأخيه لكان أولى ؛ لأن الحكم في الوجهين واحد ، وكذا لو قال في هذه المسألة : أخت ولده ليشمل الذكر والأنثى لكان أولى . وقال الأترازي : وقد سنح في خاطري إنشاء سطر لضبط المسألة . وما هذا تزوج أم أختك من رضاع . . . ومن نسب محرمة فراع وأخت ابن رضاعي حلال . . . وما نسب يجوزها اتساع واعلم أن كل ما لا يحرم من النسب لا يحرم بالرضاع كما ذكرنا في الصورتين ، وهاهنا صور أخر تجوز من الرضاع دون النسب : الأولى : يجوز أن يتزوج أم عمه من الرضاع دون النسب . الثانية : يجوز له أن يتزوج بجدة ولده من الرضاع دون النسب .