من مذْهبه أَنه من أصبح جنبا فَلَا صَوْم لَهُ حَتَّى أخْبرته بعض أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِخِلَاف مذْهبه فَرجع
وَثَالِثهَا أَن يبلغهُ الحَدِيث وَلَكِن لَا على الْوَجْه الَّذِي يَقع بِهِ غَالب الظَّن فَلم يتْرك اجْتِهَاده بل طعن فِي الحَدِيث
مِثَاله مَا رَوَاهُ أَصْحَاب الْأُصُول من أَن فَاطِمَة بنت قيس شهِدت عِنْد عمر بن الْخطاب بِأَنَّهَا كَانَت مُطلقَة الثَّلَاث فَلم يَجْعَل لَهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَفَقَة وَلَا سُكْنى فَرد عمر شهادتها وَقَالَ لَا نَتْرُك كتاب الله بقول امْرَأَة لَا نَدْرِي أصدقت أم كذبت لَهَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى
الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف — صفحه 24
پدیدآورندگان: عبد الفتاح أبو غدة
ص۲۴