فَهُوَ قَوْله الأول
وَأما قَول ابْن عَبَّاس فَقَالَ ابْن جرير حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنِي حجاج عَن ابْن جريج عَن عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْله { وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ } 235 الْبَقَرَة قَالَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ
قَوْله فِي
36 بَاب من قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي
5127 - قَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا ابْن وهب عَن يُونُس ح وثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا عَنْبَسَةُ ثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ سَاقَهُ الْبُخَارِيُّ عَلَى لَفْظِ عَنْبَسَةَ
وَأما لفظ ابْن وهب فَلم أره من حَدِيث يحيى بن سُلَيْمَان إِلَى الْآن وَوَقع لي من رِوَايَة عُثْمَان بن صَالح عَن ابْن وهب مُخْتَصرا عَن لفظ عَنْبَسَة أخرجه الجوزقي وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيثه وَلم يسق لَفْظَهُ بَلْ أَحَالَ بِهِ عَلَى لفظ حَدِيث أصبغ عَن ابْن وهب وَسَاقه مطولا
وَرَوَاهُ بِطُولِهِ أَيْضا أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن بن وهب عَن عَمه أخرجه أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج فَقَالَ ثَنَا أَبُو إِسْحَاق ثَنَا إِبْرَاهِيم بن يُوسُف بن خَالِد الرَّازِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيثه أَيْضا
قَوْله
37 بَاب إِذا كَانَ الْوَلِيّ هُوَ الْخَاطِب
وخطب الْمُغيرَة بن شُعْبَة امْرَأَة هُوَ أولى النَّاس بهَا فَأمر رجلا فَزَوجهُ وَقَالَ عبد
تغليق التعليق على صحيح البخاري — صفحة 415
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٤١٥