Skip to main content

تغليق التعليق على صحيح البخاري — Page 409

Contributors:

P.409
وَأما الحَدِيث الثَّانِي فأسنده الْمُؤلف فِي المناقب من حَدِيث أبي بكرَة فِي قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِلْحسنِ إِن ابْني هَذَا سيد قَوْله فِيهِ عَقِبَ حَدِيثِ 5106 هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَن زَيْنَب عَن أم حَبِيبَة قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَل لَك فِي بنت أبي سُفْيَان الحَدِيث وَفِيه بَلغنِي أَنَّك تخْطب ابْنة أم سَلمَة وَقَالَ اللَّيْث ثَنَا هِشَام درة بنت أبي سَلمَة حَدِيث اللَّيْث / م 158 أ / قَوْله 27 بَاب لَا تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا عَقِبَ حَدِيثِ 5108 عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ سمع جَابِرا رَضِي الله عَنهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأما حَدِيث دَاوُد فَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ أَنا أَحْمَدُ بْنُ نِعْمَةَ أَنا أَبُو الْمُنَجَّا بْنُ عمر أَنا أَبُو الْوَقْت أَنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ دَاوُدَ أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَعْيَنَ أَنا عِيسَى بْنُ عُمَرَ أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ ثَنَا عَامِرٌ هُوَ الشَّعْبِيُّ أَنا أَبُو هُرَيْرَة / ح 265 أ / أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْمَرَأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا أَوِ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا لَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى