قَوْله 55
بَاب بيع الطَّعَام قبل أَن يقبض
2136 - حَدثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ثَنَا مَالك عَنْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ زَادَ إِسْمَاعِيلُ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكَبِير أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُد بن سُلَيْمَان ثَنَا مُحَمَّد بن أَيُّوب ثَنَا إِسْمَاعِيل بن أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَني مَالِكٌ بِهِ
وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ قد تَابع إِسْمَاعِيل على هَذَا اللَّفْظ الشَّافِعِي وَابْن مهْدي وقتيبة
قَوْله 57
بَاب إِذا اشْترى مَتَاعا أَو دَابَّة فَوَضعه عِنْد البَائِع أَو مَاتَ قبل أَن يقبض
وَقَالَ ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا مَا أدْركْت الصَّفْقَة حَيا مجموعا فَهُوَ من الْمُبْتَاع
أخبرنَا بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَالِسِيُّ أَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَغَارِيُّ أَنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ السَّعْدِيُّ أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ اللَّتِّيِّ الْفَقِيهُ فِي كِتَابِهِ أَنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَبِيوَرْدِيُّ أَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّوْقَانِيُّ أَنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ثَنَا عبد الله بن مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا دَاوُدُ بن رشيد ثَنَا خَ 90787 الْوَلِيد بن مُسلم ثَنَا الْأَوْزَاعِيّ ح وَقَرَأْتُهُ عَالِيًا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنَجَّا عَنْ أَبِي بَكْرِ بن
تغليق التعليق على صحيح البخاري — صفحه 242
پدیدآورندگان: ابن حجر العسقلاني
ص۲۴۲