پرش به محتوای اصلی

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحه 6236

پدیدآورندگان:

ص۶۲۳۶
فيقتصر على ذلك ، فإن فعل كان آثمًا . وأما أنه يجبُ عليه الحدُّ فلا ، وإن طال العملُ والنَّزع والإيلاج حتى ينزلَ ، لأن الحدُود تُدْرَأُ بالشبهاتِ كما صحَّ عن الشارع . وجوازُ أولِ الفعلِ شبهةٌ توجبُ سقوطَ الحدِّ في التمام . هذا على فرض أن الطلاقَ ليس برجعيِّ ، وإلا كان التمامُ رجعةً . [ 8 ] .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحه 6236 | محمد بن علي الشوكاني / أبو مصعب « محمد صبحي » بن حسن حلاق