مطلقة أو مقيدة ، وهي لم تخرج بذلك عن ملك الأنصار ، ولا دخلت في أملاك المهاجرين ، بل ليس لهم فيها إلا حق السكون ، فجعل - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - هذا الحق لمن هو أحوج به ، وهن النساء من المهاجرات ، فلا يرد على هذا طلب بيان وجه التخصيص للزوجات من نساء المهاجرين ببعض الميراث . وعلى تسليم أن الدور قد صارت ملكا للمهاجرين من جملة الأملاك الموروثة عنهم ، فالجمع ممكن يبنى العام على الخاص كما أفدتم .
فيقال : دليل نصيبهن المقدر من الميراث مخصص بالحديث المسؤول عنه ولكن بعد صلاحيته لذاك ، وسيعين ( 1 ) الله على وجوده والنظر في رجال إسناده ( 2 ) ، فيضم الكلام على ذلك إلى هذا [ 3 ب ] ( 3 ) .
هامش
( 1 ) نعم ولله الحمد أعانني الله على وجوده .
( 2 ) رجال إسناده صحيح .
( 3 ) في هامش المخطوط ما نصه : يعود هذا تفضلا مع الكراريس .