على المقيد ، لا يقال : الوعيد ههنا للمقوم له لا للقايم ، وليس مما يخفى فيه لا أنا نقول : الوعيد على المرة بالفعل قاض بعدم جوازه ؛ إذ المرة بالجايز جائزة بلا نزاع .
فإن قلت : هذا الحديث وارد في القيام على القاعد ، لا في القيام إلى الوارد .
قلت : التقييد بحال القعود خلاف ما دل عليه الحديث ؛ للقطع باندراج القيام للقائم تحته .
فإن قلت : التقييد بحديث مسلم بلفظ : " يقومون على ملوكهم وهم قعود " .
قلت : قد عرفت حديث أبي أمامة ودلالته على المنع من القيام تعظيما ، وحكاية أن
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 5615
مساهمون: محمد بن علي الشوكاني
ص٥٦١٥