فأقول : إن كان يظن الإمام أن لذلك مزيد أثر في الأمور العائدة على العباد بمصالح الدين والدنيا فعله ، ولا سيما في مبادي ظهور الحق وفشو شرائع الإسلام في ذلك المكان ولم يرد ما يدل على الوجوب ، ومجرد الفعل يصلح لمطلق المشروعية عند وجود السبب . وفي هذا [ 3 ب ] المقدار كفاية ، وإن كان المقام محتملا للبسط .
كتبه المجيب محمد الشوكاني - غفر الله له ، وتجاوز عنه - .
هذا منقول عن خطه - نفع الله المسلمين بعلومه - آمين [ 4 أ ] .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 5289
مساهمون: محمد بن علي الشوكاني
ص٥٢٨٩