على بطلانه من الأصل ( 1 ) .
وفي هذا المقدار كفايةٌ لمن له هدايةٌ ، والله وليُّ التوفيق .
حرر في الثلث الأوسط من ليلة الخميس ، لعله يوم عشرين من شهر صفر سنة 1216 بقلم جامعه - غفر الله له - .
هامش
( 1 ) قال الحافظ في " الفتح " ( 5 / 215 - 216 ) وفي الحديث :
1 - الندب إلى التأليف بين الأخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء .
2 - أن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض ، وأن الإشهاد فيها يغني عنا لقبض وقد قيل إن كانت الهبة ذهبًا أو فضة فلا بد من عزلها وإفرازها .
3 - فيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح وأن الإشهاد في الهبة مشروع وليس واجب .
4 - وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون البعض وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك .
5 - أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة ، وتظهر فائدتها إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من يجيزه أو يؤديه عند بعض نوابه .
6 - فيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال لقوله : " ألك ولد غيره " فلما قال " نعم " قال : " أفكلهم أعطيت مثله " فلما قال : " لا " قال : لا أشهد " فيفهم منه أنه لو قال نعم لشهد .
7 - فيه جواز تسمية الهبة صدقة .
8 - أن للإمام كلامًا في مصلحة الولد ، والمباداة إلى قبول الحق .
9 - أمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال .
10 - فيه إشارة إلى سوء العاقبة الحرص والتنطع . لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه ، فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه .
11 - فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبًا عن بعض الورثة .
انظر : " المفهم " ( 4 / 584 ) ، " المغني " ( 8 / 256 - 260 ) .