بما قاله الصادق المصدوق - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك ؟ " . ولا يخفى ما في لفظ الثمرة من العموم ، وكذلك ما في لفظ مال أخيك من العموم . ولا ينافي كون السبب واردا في بيع الثمرة ، فإن الاعتبار
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحه 3608
پدیدآورندگان: محمد بن علي الشوكاني
ص۳۶۰۸