والأداء والقضاء والنذر والكفارة ؛ لأن لفظ صيام نكرة في سياق النفي ( 1 ) ولا نزاع في عمومها .
والقياس صحيح على يوم عاشوراء يخصص هذا العموم . والتخصيص بالقياس مذهب مشهور ذهب إليه أئمتنا ( 2 ) - عليهم السلام - والجمهور ، والفقهاء الأربعة ( 3 ) والأشعري ، وأبو هاشم ، وأبو الحسين ( 4 ) والرازي ( 5 ) والآمدي ( 6 ) ، والكرخي ( 7 ) هكذا في شرح الغاية . وقال ابن الحاجب في المختصر ( 8 ) : مسألة : الأئمة الأربعة ، والأشعري ، وأبو هاشم ، وأبو الحسين جواز تخصيص العموم بالقياس إلخ . . . على أن حديث : " لا صيام لمن لم يبيت النية " ( 9 ) قال فيه أبو داود ( 10 ) : لا يصح رفعه . وقال الترمذي ( 11 ) الموقوف أصح . ونقل في العلل ( 12 ) عن البخاري أنه قال : هو خطأ ، وفيه
هامش
( 1 ) انظر البحر المحيط ( 3 / 122 ) و " إرشاد الفحول " ( ص 420 - 422 ) .
( 2 ) ذكره الشوكاني في " إرشاد الفحول " ( ص 525 ) .
( 3 ) ذكره الرازي في " المحصول " ( 3 / 96 ) .
( 4 ) في " المعتمد " ( 2 / 275 ) .
( 5 ) في " المحصول " ( 3 / 96 ) .
( 6 ) في " الإحكام " ( 2 / 360 ) .
( 7 ) ذكره الرازي في " المحصول " ( 3 / 96 ) .
( 8 ) ( 2 / 153 ) .
( 9 ) تقدم تخريجه وهو حديث حسن .
( 10 ) في " السنن " ( 2 / 824 ) .
( 11 ) في " السنن " ( 3 / 108 ) .
( 12 ) " العلل الكبير " ( ص 119 - 120 ) رقم ( 204 ) .