پرش به محتوای اصلی

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحه 3412

پدیدآورندگان:

ص۳۴۱۲
يقع قبل ذلك ، فيحل الوطء في الليل ؛ لبقاء النكاح ، وعدم حصول شرط الطلاق ، وليس هذا من التعليق بممكن ومستحيل حتى يكون الحكم للمكن على ذلك التفصيل المذكور في كتب الفقه ، بل هذا باب آخر .