پرش به محتوای اصلی

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحه 2747

پدیدآورندگان:

ص۲۷۴۷
به ، والبيع له فلا بأس بأن يأمر ببيع ماله ، لأنه لا يحصل قضاء الدين كما ينبغي إلا بذلك . وفي هذا المقدار من الجواب كفاية . كتبه المجيب محمد الشوكاني - غفر الله له [ 4 أ ] - .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحه 2747 | محمد بن علي الشوكاني / أبو مصعب « محمد صبحي » بن حسن حلاق