تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 2747

مساهمون:

ص٢٧٤٧
به ، والبيع له فلا بأس بأن يأمر ببيع ماله ، لأنه لا يحصل قضاء الدين كما ينبغي إلا بذلك . وفي هذا المقدار من الجواب كفاية . كتبه المجيب محمد الشوكاني - غفر الله له [ 4 أ ] - .