به ، والبيع له فلا بأس بأن يأمر ببيع ماله ، لأنه لا يحصل قضاء الدين كما ينبغي إلا بذلك .
وفي هذا المقدار من الجواب كفاية .
كتبه المجيب محمد الشوكاني - غفر الله له [ 4 أ ] - .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 2747
مساهمون: محمد بن علي الشوكاني
ص٢٧٤٧